الحر العاملي
103
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صدقه ، وخلف ستة أفراس ، وثلاث نوق : العضباء والصهباء والديباج ، وبغلتين : الشهباء والدلدل ، وحمارة اليعفور ، وشاتين حلوبتين ، وأربعين ناقة حلوبا ، وسيفه ذا الفقار ، ودرعه ذات الفضول ( 1 ) ، وعمامته السحاب ، وحبرتين يمانيتين ، وخاتمه الفاضل ، وقضيبه الممشوق ، ومراتب ( 2 ) من ليف ، وعباءتين قطوانيتين ، ومخادا من ادم ، فصار ذلك إلى فاطمة عليها السلام ما خلا درعه وسيفه وعمامته وخاتمه فإنه جعلها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 5 - باب انه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم سوى الأبوين والزوجين مع الأولاد شيئا [ 32585 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ، فقال : المال للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : ذات الفصول . ( 2 ) في المصدر : فراشا . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث . ( 4 ) يأتي في الباب 5 من هذا الأبواب . الباب 5 فيه 14 حديثا . 1 - الكافي 7 : 87 / 5 . ( 1 ) التهذيب 9 : 278 / 1005 .